المادة 18
1 - يمنح وزير التربية والتعليم العالي، الشهادات الرسمية العائدة للاجازة الفنية والاجازة التعليمية الفنية والامتياز الفني والمشرف المهني (المايستر).
2 - يمنح مدير عام التعليم المهني والتقني، الشهادات الرسمية العائدة لشهادات البكالوريا الفنية والثانوية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية والتكميلية المهنية.
3 - يمنح المدير العام للتعليم المهني والتقني، افادات النجاح لجميع الشهادات الرسمية ويوقعها. ويمكن له ان يكلف موظفاً من الفئتين: الثانية او الثالثة، ليقوم بتوقيع افادات النجاح العائدة للشهادات الرسمية المنصوص عنها بموجب هذا المرسوم.