النص الكامل

مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 نافذ

المادة 18

المادة 18

1 - يمنح وزير التربية والتعليم العالي، الشهادات الرسمية العائدة للاجازة الفنية والاجازة التعليمية الفنية والامتياز الفني والمشرف المهني (المايستر).

2 - يمنح مدير عام التعليم المهني والتقني، الشهادات الرسمية العائدة لشهادات البكالوريا الفنية والثانوية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية والتكميلية المهنية.

3 - يمنح المدير العام للتعليم المهني والتقني، افادات النجاح لجميع الشهادات الرسمية ويوقعها. ويمكن له ان يكلف موظفاً من الفئتين: الثانية او الثالثة، ليقوم بتوقيع افادات النجاح العائدة للشهادات الرسمية المنصوص عنها بموجب هذا المرسوم.

المادة 18 من مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232557/article/18/