النص الكامل

مرسوم رقم 8486 تاريخ 10/07/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: أجيز لجمعية المرتضى الخيرية فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار 2453 منطقة بوداي - البقاع باسم «ثانوية المرتضى» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2 من مرسوم رقم 8486 تاريخ 10/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232564/article/2/