جميع التشريعات

مرسوم رقم 8505 10/07/2012

اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة داريا العقارية - قضاء كسروان

النوع
مرسوم
الرقم
8505
التاريخ
10/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 31, 19/07/2012, ص. 3425-3426
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8505 تاريخ 10/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/6/2011 والمسجل بالرقم 2386/2011 من مالك العقارين ذات الارقام 516 و168 من منطقة داريا العقارية - قضاء كسروان، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 516 و168 والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 168 من منطقة داريا العقارية - قضاء كسروان،

بناء على التنازل المصدق لدى الكاتب العدل عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2386/2011 تاريخ 21/2/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المقتطع من العقار رقم 168 من منطقة داريا العقارية - قضاء كسروان، والبالغة مساحته 23 م2 (ثلاثة وعشرون متراً مربعاً تقريباً)، والمحدد بالاحرف (و - ز - ح - ط - ي - ك - و) ليشكل قسماً متمماً لقناة الري بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليه في المادة الثانية:

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 516 و168 والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 23 م2 (ثلاثة وعشرون متراً مربعاً تقريباً) والمحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 168 من منطقة داريا العقارية - قضاء كسروان، موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة. ب - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي