النص الكامل

مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 نافذ

المادة 7

المادة 7

شطب المنشآت من السجل الخاص بالالتزام البيئي:

(1) تشطب المنشآت من السجل الخاص بالالتزام البيئي، المذكور في المادة الثامنة من هذا المرسوم، في حال تبيّن، حسب الفقرة (1) من المادة السادسة أو البند (ج) من الفقرة (1) من المادة الثامنة من هذا المرسوم أو نتيجة أي كشف ميداني تجريه وزارة البيئة، أنها لم تعد تحترم الشروط التي على اساسها تم تسجيلها في السجل الخاص أو أنها تقدمت بتقارير كاذبة، ويتم تبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) للتصرف وفق الأحكام القانونية النافذة وإلزام المنشأة المعنية التقيد بالشروط الواجبة التنفيذ.

(2) لا يتم الشطب المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة إلا بعد توجيه انذار للمنشأة، التي يبقى لها حق الرد عليه بجواب معلل وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغها الإنذار، فتقرر وزارة البيئة المناسب بشأنه (إما إعطاء مهلة إضافية أو شطب المنشأة).

(3) تشطب المنشآت من السجل الخاص بالالتزام البيئي في حال تأخرت على تقديم التقارير الدورية، رغم تذكيرين متتاليين من قبل وزارة البيئة فور انتهاء المهلة وبعد شهرين على انقضاء المهلة.

(4) يتم الشطب بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة وفقاً للملحق رقم 4 (المرفق ربطاً) ويترتب عنه المسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232573/article/7/