جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1358 03/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة بربل ريف» {Purple Reef Organization} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1358
التاريخ
03/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 34, 09/08/2012, ص. 3619-3620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1358 تاريخ 03/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منظمة بربل ريف» {Purple Reef Organization} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8902 تاريخ 24/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة بربل ريف» {Purple Reef Organization} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع ساسين - مبنى الأرز - الطابق الرابع - شقة رقم 16 . غايتها: - العمل على تحقيق قوانين وتحديد المسؤوليات. -حماية المخلوقات والعمل على المحافظة على التنوع البيئي. -حماية المناطق الطبيعية والمحميات والعمل على الإكثار منها. -تطوير وتعزيز الإستثمار المستدام للموارد الطبيعية. -القيام بأعمال التثقيف والتوعية للمجتمع اللبناني والعربي. -دعم وتطوير المجتمعات المحلية. -دعم وتطوير الحس البيئي والسياحة البيئية. -العمل على تدوير المواد الصلبة وإدارتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد سامي سماحه غاليه طلال فياض محمد يوسف قاسم حمود ربيع سامي فلفلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد سامي سماحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل