النص الكامل

قرار رقم 605 تاريخ 10/07/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: مع الالتزام بجميع شروط تطبيق القرار رقم 1/400 تاريخ 23/9/2008، واستكمالا للمادة الثالثة - البند 3 يسمح باستيراد المانجا والجوافة من جمهورية مصر العربية على أن: - ترسل الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية سنويا لائحة بالمزارع التي ينطبق عليها المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 26 وذلك قبل بدء موسم التصدير. - يتم معالجة الثمار في لبنان فور وصولها، في مركز حاصل على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري وفقا للقرار رقم 1/407 تاريخ 1/11/2007 بحيث تتعرض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء بشكل ترتفع فيه الحرارة في مدة زمنية أقلها خمس ساعات وأربعون دقيقة لتصل تدريجيا الى 46,2 درجة مئوية داخل لب الثمار (قرب النواة) ورطوبة %90 كحد أدنى داخل غرفة التعقيم حيث تبقى على هذه الحرارة مدة نصف ساعة.

المادة 1 من قرار رقم 605 تاريخ 10/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232615/article/1/