جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1373 04/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية التركمانية اللبنانية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1373
التاريخ
04/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 34, 09/08/2012, ص. 3620-3621
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1373 تاريخ 04/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية التركمانية اللبنانية» المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7013 تاريخ 21/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية التركمانية اللبنانية» مركزها: طرابلس - الميناء - شارع المئتين - العقار رقم 712 - المقسم 11 - ملك احمد عبد القادر التركماني. غايتها: - تأمين الخدمات في الميادين الإجتماعية، الثقافية والخيرية: 1 - توسيع وتعميق التعارف بين عموم أبناء العائلة اللذين يتعاقبون في سلسلة واحدة من شجرة عائلية واحدة. 2 - إنشاء مستوصفات صحية لمعالجة مرضى أبناء العائلة والمحتاجين عموماً. 3 - تحقيق التكافل المادي والادبي لجميع أبناء العائلة وفتح مراكز إجتماعية للمساعدة. 4 - إصلاح ذات البين والتوجيه والتوثيق لبناء الشخصية الواعية والملتزمة بهدى الرسالة والأخلاق الفاضلة والمعارف المفيدة من خلال إقامة نادي تنطلق منه كافة النشاطات المطلوبة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد عبد القادر التركماني خير الله خليل التركماني جهاد عبد الوهاب التركماني هلال احمد تركماني احمد محمد سعيد تركماني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عبد القادر التركماني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل