النص الكامل

قرار رقم 606 تاريخ 10/07/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يسمح بالاستيراد من أي موقع إنتاج من جمهورية مصر العربية إلا بعد الكشف على الموقع من قبل الموظفين الفنيين من مديرية الثروة الزراعية (مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات) وإعداد تقرير يؤكد ما جاء في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 606 تاريخ 10/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232617/article/3/