النص الكامل

قرار رقم 114 تاريخ 11/07/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في تلبيبة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: تلبيبة. مركزها: تلبيبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين تسويق الإنتاج.

2 - تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي.

3 - إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للمزارعين لتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

4 - خلق فرص عمل للأعضاء مع زيادة المساحات المزروعة من الأراضي وتنويع الزراعات.

5 - إدخال الزراعات البديلة من أجل زيادة الدخل للأعضاء.

المادة 1 من قرار رقم 114 تاريخ 11/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232628/article/1/