جميع التشريعات

مرسوم رقم 8613 03/08/2012

ترخيص بانشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم "المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات" (المركز) ARAB CENTER FOR RESEARCH & POLICY STUDIES (CENTER( مركزه: بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
8613
التاريخ
03/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 35, 16/08/2012, ص. 3639-3640
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8613 تاريخ 03/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية.

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 2743 تاريخ 13/2/2012 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم "المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات" (المركز) ARAB CENTER FOR RESEARCH & POLICY STUDIES (CENTER) - مركزه: بيروت.

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 665/4 تاريخ 20/3/2012،

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 2093/اع/و/وز تاريخ 18/4/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات" (المركز)". ARAB CENTER FOR RESEARCH & POLICY STUDIES (CENTER) مركزه: بيروت - منطقة الصيفي - شارع سليم تقلا - العقار رقم 174 - ملك دولة قطر. غايته: يهدف المركز الى دعم وتعزيز البحوث والدراسات التي تعنى بمجالات العلاقات الخارجية لدول الشرق الاوسط والامن القومي والقضايا البيئية والدراسات الاعلامية والاقتصاد السياسي والرأي العام والمتغيرات الاجتماعية، وذلك لدعم وترشيد الرأي العام وعملية صنع القرار في الوطن العربي ببحوث علمية تتمتع بالاستقلالية والمصداقية. للمركز في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي: 1- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باهداف المركز واصدارها ونشرها. 2- تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز. 3- التعاون مع المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية التي تعنى بالمجالات المماثلة. 4- اصدار الدوريات والكتب في مجال اختصاصه. 5- اجراء استطلاعات للرأي العام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع في لبنان: الدكتور وجيه سليمان كوثراني

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل