جميع التشريعات

مرسوم رقم 8635 08/08/2012

تجديد رخصة لمؤسسة خضر عبدو للتجارة باتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8635
التاريخ
08/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 35, 16/08/2012, ص. 3640
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8635 تاريخ 08/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة خضر عبدو للتجارة، المسجل برقم 3358 تاريخ 23/2/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 7196 تاريخ 21/12/2011 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة خضر عبدو للتجارة تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في عكار العتيقة - الشارع العام - العقار رقم 1063 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 8 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن