النص الكامل

مرسوم رقم 8649 تاريخ 08/08/2012 نافذ

المادة 6

المادة 6

يحق لمالك العقار الذي سدد رسوم استبدال المرآب، واذا لم تبادر السلطات المختصة خلال مدة اقصاها ثماني سنوات من تاريخ استيفاء الرسوم الى تأمين مرآب، تقديم طلب الى السلطات الادارية المختصة لاسترجاع المبالغ المدفوعة من قبله، مرفقاً بالمستندات التي تثبت تأمينه للمواقف المطلوبة، وعلى الادارة ان تحيل طلبه وفقاً للآلية المحددة في المادة الخامسة المذكورة اعلاه، وان تدفع له المبالغ المسترجعة بعد استلامها من محتسبية القضاء، ويتم الدفع لقاء ايصال موقع من صاحب العلاقة.

المادة 6 من مرسوم رقم 8649 تاريخ 08/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232655/article/6/