المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 8637 تاريخ 08/08/2012 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 8637 تاريخ 08/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232687/article/4/