إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على القرار رقم 6/م.ب تاريخ 17/6/2010 المتضمن موافقة مجلس بلدية اهمج،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق اهمج - مشمش اللقلوق (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) من الوتد رقم 1P كيلومتر 00،000+0 الى الوتد رقم 99F.T. كيلومتر 55،812+1 وROUTE A من الوتد 40P كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم A S12 كيلومتر 696.00+0 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على لائحة الإستملاك ولائحة أرقام العقارات المصابة بالتخطيط المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلياً.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 9 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي