النص الكامل

قرار رقم 678 تاريخ 07/08/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: أ. تخضع جميع الأسواق المنشأة أو التي هي قيد الانشاء أو التي ستنشأ لاحقا للتسجيل المسبق في وزارة الزراعة - مصلحة الاقتصاد والتسويق - مديرية الثروة الزراعية.

ب. يقدم طلب التسجيل الى المصلحة المذكورة في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انشاء السوق على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:

1 . مستند يثبت الملكية أو الاستثمار أو الإيجار

2 .خريطة تبين جميع أجزاء السوق وتجهيزاته وملحقاته ومساحته.

3 . النظام الداخلي للسوق والذي يتوافق مع أحكام هذا القرار.

4 . مستند يثبت موافقة المجلس البلدي.

5 . الاسم التسويقي للسوق وموقعه.

ج. تبلغ وزارة الزراعة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر بأية تعديلات قد تطرأ على التسجيل أو على السوق.

المادة 3 من قرار رقم 678 تاريخ 07/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232733/article/3/