المادة 1
مادة 1: تستفيد المشاريع التي تتناول قطاعي المعلوماتية والتكنولوجيا الواردة ضمن اللائحة المرفقة بهذا المرسوم من الإعفاءات والحوافز الممنوحة للمشاريع المنوي إنشاؤها ضمن المنطقة (ج) والمحددة في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وذلك بغض النظر عن مكان إنشائها.