المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 8750 تاريخ 23/08/2012 نافذ
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 8750 تاريخ 23/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232747/article/3/