جميع التشريعات

قرار رقم 118 02/08/2012

تعيين لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
02/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 35, 16/08/2012, ص. 3812-3813
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 02/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 29/7/2010 (إنشاء محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب)،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة من قبل كل من بلدية القنطرة بموجب كتابها عدد 63/ص 2012 تاريخ 31/3/2012، بلدية قبريخا بموجب كتابها عدد 115/2012 تاريخ 10/4/2012، بلدية تولين بموجب كتابها عدد 84/2012 تاريخ 11/4/2012، بلدية مجدل سلم بموجب كتابها رقم 99/2012 تاريخ 7/4/2012، بلدية عيترون بموجب كتابها عدد 595/ص تاريخ 18/6/2012، كتاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية/ الفرع الخامس تاريخ 11/5/2012، كتاب جمعية أصدقاء البيئة تاريخ 29/6/2012يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: - عبد الحميد غازي -- عن بلدية القنطرة - علي محمد الزين -- عن بلدية قبريخا - حسين عوالة -- عن بلدية تولين - علي أحمد زهوي -- عن بلدية مجدل سلم - حسن حمد -- عن بلدية عيترون - د. محمد فقيه -- عن الجامعة اللبنانية - خبير طبيعيات - رولا فقيه -- عن جمعية أصدقاء البيئة

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية وادي الحجير الطبيعية رقم 121 تاريخ 29/7/2010، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند أول جلسة لها بعد استلام مهامها.

المادة 4

مادة 4: تقيم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

بيروت في 2 آب 2012 وزير البيئة ناظم الخوري