ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 11 تاريخ 25/2/1999 القاضي بإنشاء محمية بنتاعل الطبيعية)،
بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة من قبل كل من وزارة الداخلية والبلديات بموجب كتابها رقم 6538 تاريخ 15/5/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1454/ب تاريخ 17/5/2012، وزارة الزراعة بموجب كتابها رقم 6041/3 تاريخ 4/5/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1454/ب تاريخ 12/5/2012، بلدية إده بموجب كتابها عدد 2740/2012 تاريخ 26/5/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2771/ب تاريخ 3/7/2012، جامعة الروح القدس الكسليك بموجب كتابها رقم DA/9117/12E تاريخ 6/6/2012 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2572/ب تاريخ 19/6/2012، جمعية المربع الأخضر بموجب كتابها المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3116/ب تاريخ 25/7/2012،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: - ريمون الخوري -- عن وزارة الزراعة - فادي حبيب -- عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - جورج كريم -- عن بلدية إده - بطرس عزيز الخوري -- مختار بنتاعل - مارك البيروتي -- خبير في التنوع البيولوجي - عن جامعة الروح القدس الكسليك - جورج متري -- عن جمعية المربع الأخضر - إيرينا صقر - إيلي كيرللس - يوسف سليمان متى - مارون عقل فرح - فادي طنوس مرهج - جورج زخيا فرح
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية بنتاعل الطبيعية رقم 11 تاريخ 25/2/1999، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند أول جلسة لها بعد استلام مهامها.
مادة 4: تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.
مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
بيروت في 2 آب 2012
وزير البيئة
ناظم الخوري