إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة Petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو، المسجل برقم 6802 تاريخ 18/4/2012، والمتعلق بطلب رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة Petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو (بعبدا - خلف السراي الحكومي - العقار رقم /92/ قسم 12 - بناية بروسك - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 . الثانية: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 17 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن