جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1420 16/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سبنيه الخيرية الإجتماعية الإنمائية» مركزها: سبنيه - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1420
التاريخ
16/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 37, 30/08/2012, ص. 3918-3919
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1420 تاريخ 16/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سبنيه الخيرية الإجتماعية الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11104 تاريخ 28/6/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سبنيه الخيرية الإجتماعية الإنمائية». مركزها: سبنيه - الأنطونية - ملك موسى دياب اللهيب - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا. غايتها: - مساعدات خيرية للمعوزين والمحتاجين في جميع المجالات. -مساعدة الطلاب مادياً ومعنوياً على إكمال دراستهم. -إنماء المنطقة ورفع المستوى الثقافي لأبنائها. -رفع المستوى الإجتماعي والفكري لدى الشباب والشابات. -تقديم مساعدات طبية على أنواعها. -إيلاء الأهمية القصوى لحقوق المرأة. -الإهتمام بالبيئة والحفاظ عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسان احمد علاوه عصام احمد الشقيف د. محمود موسى اللهيب رياض عوض السليمان الصليبي رواد عوض السليمان الصليبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمود موسى اللهيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل