النص الكامل

علم وخبر رقم 1454 تاريخ 18/08/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 1454 تاريخ 18/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232790/article/3/