النص الكامل

قرار رقم 731 تاريخ 22/08/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

في جميع الحالات على المتقدم بطلب الاستصلاح ارفاق تعهد لدى كاتب العدل ينص على ما يلي:

- تحويل العقار الى ارض زراعية في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الرخصة.

- عدم تحويل العقار الى كسارة او مرملة.

- عدم نقل الرمول او الاتربة او الصخور الى خارج العقار الا بعد تقديم طلب خاص بذلك وبعد موافقة وزير الزراعة المبنية على دراسة طوبوغرافية

للعقار وعلى موافقة الادارات المعنية الاخرى في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة.

- تحديد بند جزائي في التعهد ينص على أن أي مخالفة للبنود المذكورة أعلاه او في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة، يُصادر التأمين المذكور في المادة الخامسة، بالاضافة الى حق وزير الزراعة باصدار قرار بالزام المستدعي باعادة تحريج العقار في مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة استملاك هذه الأرض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها أو وضع اليد عليها لتحريجها على نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود أمر تقديرها لوزير الزراعة.

المادة 4 من قرار رقم 731 تاريخ 22/08/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232804/article/4/