جميع التشريعات

قرار رقم 748 25/08/2012

إخضاع البصل المستورد الى إذن استيراد مسبق

النوع
قرار
الرقم
748
التاريخ
25/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 37, 30/08/2012, ص. 4042-4044
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 240 تاريخ 01/11/2019
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 240 تاريخ 05/04/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 748 تاريخ 25/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد البصل الى إذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة.

المادة 2

مادة 2: على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية (ملحق رقم 2) ويرفع الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على موافقته قبل إصدار الإذن.

يرفق بالطلب المستندات التالية:

1. نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن: -نوع وصنف السلعة (البصل) -الوزن -طريقة التوضيب -إسم المنتج ومنطقة الإنتاج

2. صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية 3. صورة عن هوية صاحب العلاقة

المادة 4

مادة 4: تعتمد الآلية التالية عند تقديم طلبات الحصول على إذن إستيراد بصل مسبق:

1. يقدم الطلب في قلم الدائرة الادارية في مديرية الثروة الزراعية.

2. يحيل مدير الثروة الزراعية الطلب الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي لإبداء الرأي.

3. تعيد مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي الطلب الى مدير الثروة الزراعية مشفوعاً برأيها بالموضوع.

4. يبدي مدير الثروة الزراعية رأيه ويرفع المعاملة الى مدير عام الزراعة.

5. يرفع المدير العام المعاملة الى الوزير مع الرأي النهائي بالطلب.

6. يتخذ الوزير القرار المناسب بهذا الشأن بالموافقة أو عدمها، ويعيد المعاملة الى مدير عام الزراعة الذي يعيدها بدوره الى مديرية الثروة الزراعية.

7. يحيل مدير الثروة الزراعية المعاملة الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي حيث يعطي رئيسها إذن الاستيراد المسبق استنادا الى موافقة وزير الزراعة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 25 آب 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن