جميع التشريعات

قرار رقم 123 21/08/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في بلدة القصير وجوارها-مرجعيون م.م. محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
123
التاريخ
21/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 37, 30/08/2012, ص. 4045
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 123 تاريخ 21/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/7/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في بلدة القصير وجوارها. مرجعيون م.م.» مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة القصير وجوارها - عدشيت وعلمان مركزها: بلدة القصير/ قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ل.ل. مليون واربعمئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . انتاج الحليب ومشتقاته. 2 . تأمين فرص عمل. 3 . زراعة المواد العلفية. 4 - اعتماد طرق علمية في التربية 5 . تأهيل وتدريب المربين. 6 . تسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن