جميع التشريعات

مرسوم رقم 8920 21/09/2012

تصديق تخطيط طريق تحويرة شمالية لمدينة عمشيت وإلغاء قسم من التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عمشيت المصدق بالمرسوم رقم 3363 تاريخ 26/5/1972 (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
8920
التاريخ
21/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 41, 27/09/2012, ص. 4220-4221
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8920 تاريخ 21/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3363 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عمشيت)،

بناء على موافقة مجلس بلدية عمشيت بقرارها رقم 129 تاريخ 14/9/2011،

بناء على إحالة قائمقام جبيل تاريخ 17/5/2012 المسجلة لدى مجلس الإنماء والأعمار تحت الرقم 6550/م.ر تاريخ 28/5/2012 المتضمنة عدم ممانعة أهالي بلدة غرفين،

بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بقراره المتخذ في جلسته بتاريخ 6/6/2012 - محضر رقم 24،

بناء على ضرورة تخطيط طريق تحويرية شمالية لمدينة عمشيت وإلغاء قسم من التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عمشيت المصدق بالمرسوم رقم 3363 تاريخ 26/5/1972 لأسباب فنية،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 703/2012/أ تاريخ 26/7/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق تحويرة شمالية لمدينة عمشيت من الكلم 000+0 الى الكلم 27،892+3 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: صدق إلغاء قسم من التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عمشيت المصدق بالمرسوم رقم 3363 تاريخ 26/5/1972 المبين باللون البني على المسطح المذكور في المادة الاولى أعلاه.

المادة 4

مادة 4: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسامها الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقاً ثانوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي