جميع التشريعات

مرسوم رقم 8772 27/08/2012

تجديد رخصة للسيد وحيد عبد الكريم قاسم للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8772
التاريخ
27/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 38, 06/09/2012, ص. 4051
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8772 تاريخ 27/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وحيد عبد الكريم قاسم المسجل برقم 5132 تاريخ 22/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 4795 تاريخ 23/8/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وحيد عبد الكريم قاسم تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مزبود - الشوف - العقار رقم 995 من منطقة مزبود العقارية - ملك ايهاب حمدان - الحي الحوطه - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن