جميع التشريعات

مرسوم رقم 8792 29/08/2012

تجديد رخصة لشركة جرماس ش.م.م إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8792
التاريخ
29/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 38, 06/09/2012, ص. 4052
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8792 تاريخ 29/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جرماس ش.م.م.، المسجل برقم 2894 تاريخ 16/2/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 6592 تاريخ 14/10/2011 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جرماس ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في أميون - الشارع العام - العقار رقم 4030 - ملك سمعان عبد الله سمعان - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن