المادة 4
مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012 نافذ
مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232848/article/4/