جميع التشريعات

مرسوم رقم 8800 29/08/2012

ترخيص لمؤسسة «هشام العرجا للتجارة العامة»،إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8800
التاريخ
29/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 38, 06/09/2012, ص. 4055-4056
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8800 تاريخ 29/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة «هشام العرجا للتجارة العامة»،

المسجل برقم 7465 تاريخ 30/4/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة «هشام العرجا للتجارة العامة»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في راس بعلبك - الشارع العام - العقار رقم 2164 - ملك غنام كنج غنام - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن