جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1647 18/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «بلدتي بيئتي» {BALDATI BIATI} مركزها: مشمش - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1647
التاريخ
18/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 41, 27/09/2012, ص. 4247-4248
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1647 تاريخ 18/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بلدتي بيئتي» {BALDATI BIATI} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10047 تاريخ 12/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بلدتي بيئتي» {BALDATI BIATI} مركزها: مشمش - طريق الوطى - ملك نزيه ناصر قمر الدين - قضاء عكار. غايتها: - السعي مع الجهات الرسمية المختصة لتحقيق الأهداف التالية: 1 - رعاية البيئة والمحافظة على الطبيعة بجميع عناصرها. 2 - السعي لزيادة المساحات الخضراء في البلدة والمحافظة على الإرث الطبيعي للبلدة. 3 - تحريك المجتمع المحلي لزيادة الوعي البيئي والإهتمام بالتنوع البيولوجي (أشجار - طيور - نباتات). 4 - إنماء الوعي لدى المواطن لا سيما لدى الناشئة من خلال نشاطات ثقافية إنمائية وتنظيم حملات توعية بيئية. 5 - تنشيط رياضة المشي في الطبيعة من خلال دروب الأجر الموجودة. 6 - التشبيك والتواصل والتعاون مع كافة المنظمات والجمعيات ذات الصلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزيه ناصر قمر الدين زكي حسين الحاج اسعد خالد حسين صفاء عبد الحليم قمر الدين عبدالله حسن محمد علي طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه ناصر قمر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية عوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل