جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1656 18/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية الأوكرانية للأعمال» Lebanese Ukrainian Business Council (LUBC) مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1656
التاريخ
18/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 41, 27/09/2012, ص. 4249-4250
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1656 تاريخ 18/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الأوكرانية للأعمال» Lebanese Ukrainian Business Council LUBC والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10185 تاريخ 14/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الأوكرانية للأعمال» Lebanese Ukrainian Business Council LUBC مركزها: عجلتون - العقار رقم 3518 - ملك شركة الكرمة العقارية ش.م.ل. - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تنمية العلاقات التجارية والصناعية والمالية والزراعية والسياحية على خلاف انواعها بين أوكرانيا ولبنان. 2 - تشجيع الإستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص في كلّ من لبنان وأوكرانيا. 3 - العمل على تفعيل الإتصالات بين رجال الأعمال اللبنانيين والأوكرانيين. 4 - إعداد الدراسات وتنظيم اللقاءات والندوات والمعارض وكلّ ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير جان الطويله ارسلان محمد سنو عبد الكريم كاظم بك الخليل ربيع نعمة الله فرام الشيخ نسيب فيكتور الجميل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع نعمة الله فرام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل