جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1668 19/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «لبنان السلام» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1668
التاريخ
19/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 41, 27/09/2012, ص. 4250-4251
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1668 تاريخ 19/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان السلام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9263 تاريخ 31/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنان السلام» مركزها: انطلياس - طلعة مستشفى سرحال - العقار رقم 1128 - القسم رقم 8 - بناية عبدو عازار - ملك وليد متري بو سرحال - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: تهدف الجمعية الى نشر الثقافة الموسيقية اللبنانية والعربية عبر: 1 - التدريب الموسيقي للمنتسبين الى الجمعية وتأمين الآلات الموسيقية ومستلزماتها التي يحتاجونها لتأدية رسالتهم الموسيقية المنشودة. 2 - رعاية الموهوبين موسيقياً عبر منحهم التدريب اللازم وتأمين الآلات الموسيقية ومستلزماتها. 3 - إصدار منشورات موسيقية دعائية وتثقيفية لأعمال الجمعية وأعضائها. 4 - إقامة ندوات ومحاضرات للتوعية الموسيقية. 5 - إحياء الحفلات الموسيقية في لبنان وخارجه والتي يعتبر ريعها مورد من موارد الجمعية المالية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لين عفيف سوداح تامي شارل قزحيا وليد متري بو سرحال زياد ميشال حلو هيثم منير شعبان حنان حسان حلواني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد متري بو سرحال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل