النص الكامل

علم وخبر رقم 1670 تاريخ 19/09/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

lh]m 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصوت الثالث لأجل لبنان»La troisieme voix pour le Liban The third voice for Lebanon مركزها: الشياح - العقار رقم 1642 - القسم رقم 69 - ملك رالف اشمون جهاد الفغالي - بلوك B - قضاء بعبدا. غايتها: تعمل جمعية الصوت الثالث لأجل لبنان بشكل عام في الحقول الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبيئية والصحية... التي تهم بلدنا لبنان، كما ترتكز بشكل خاص على الأهداف التالية: 1 - العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي لبناء القدرات وتنسيق الجهود من خلال إعداد البرامج وتمويل المشاريع ذات الطابع الإنساني والإجتماعي والبيئي والثقافي والإقتصادي... 2 - خلق وتنشيط مجموعة من الأفراد ذات الفكر المستقل غير السياسي وغير الطائفي وغير الحزبي، ويكون هؤلاء لبنانيين أو مغتربين، كما ينضم اليهم اصدقاء للبنان. 3 - تنظيم تقارير ووضع دراسات واقتراح وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل الإجتماعية والإقتصادية والبيئية التي يعاني منها لبنان وطرح خطط عمل صارمة واصلاحات جذرية. 4 - العمل على تطوير المعتقدات ووجهات النظر والتفهم وتوجيهها نحو مبادئ الذرائعية والدنيوية والجدارية والإنصاف. 5 - العمل على تنفيذ الاقتراحات والدراسات وتعميمها عن طريق نشرها بكافة الوسائل داخل المجتمع اللبناني بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات الخاصة والعامة المختصة. 6 - الحفاظ على وحدة وتنوع نسيج المجتمع الللبناني ودعم مبدأ المواطنية الصالحة. 7 - خلق ديناميكية فعالة وبناءة لتشجيع التطور والتقدم نحو الأفضل في الحقول البيئية والإجتماعية والإقتصادية، كل ذلك بهدف تأمين رفاهية المجتمع اللبناني. وتعمل جمعية الصوت الثالث لأجل لبنان في المجالات التالية: -المواطنية الصالحة. -الأعمال الإجتماعية والإقتصادية -الحقوق والمساواة للمرأة. -الخدمات العامة. -النظام التربوي والثقافي. -البيئة والمسكن. -الصحة كما تعمل الجمعية في أي مجال لدعم المشاريع التي تساهم في تحسين حياة المواطنين ورفاهيتهم وتطورهم وتقدمهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد نزار الزين اميه موسى ناصر سيرج الكسندر شوليكا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اميه موسى ناصر.

المادة 1 من علم وخبر رقم 1670 تاريخ 19/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232896/article/1/