جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1673 20/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «بلدنا خضراء الإجتماعية الثقافية الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1673
التاريخ
20/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 41, 27/09/2012, ص. 4254
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1673 تاريخ 20/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بلدنا خضراء الإجتماعية الثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14963 تاريخ 20/9/2011

،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بلدنا خضراء الإجتماعية الثقافية الخيرية» مركزها: طرابلس - بعل محسن - بناية المجذوب - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - تعزيز الوعي والعمل على نشر الثقافة والعلم والتربية. 2 - مساعدة المحتاجين والأرامل والفقراء وتأمين الدواء لهم. 3 - تأسيس مركز دائم للجمعية للتواصل مع المجتمع المدني. 4 - إقامة دورات تعليمية وتأهيلية ومحاضرات توعية لكافة فئة الطلاب والعائلات. 5 - العمل على تنظيم حملات لزرع الأشجار في كل المناطق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عبدو ابراهيم سليمان عبدو ابراهيم علي عبدو ابراهيم صالح سليمان الملحم ميليا سليمان ابراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صالح سليمان الملحم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل