جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1499 27/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «معاً نعيد البناء» مركزها: بكفيا - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1499
التاريخ
27/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 38, 06/09/2012, ص. 4076-4077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1499 تاريخ 27/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معاً نعيد البناء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9998 تاريخ 12/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معاً نعيد البناء» مركزها: بكفيا - الشارع العام - العقار رقم 844 - ملك المحامي رئيف فيليب العقل - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - العودة الى التراث المشرقي المشترك بين كل مكوناته. 2 - تشجيع المبادرات الفكرية الهادفة الى بناء الإنسان المواطن. 3 - الإضاءة على المؤلفات الصادرة حديثاً في لبنان والعالم. 4 - إفساح المجال أمام الشبيبة لكسر الجوارح المصطنعة القائمة بين بعضهم البعض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - السيد هاني مصطفى فحص - الأب عبده (المعروف مارون) الياس عطالله - غدير عبد القادر العلايلي - ماري مادلين ميشال الخوري - يوسف حنا نصار - رشيد ميشال الجلخ - سيمون طنوس صفير - محمد رشيد محمد فاق الجمالي - رحاب ملحم المكمل - شرلوت انطوان الحداد - زينه الياس الخوري - شارل ادوار بشير - رئيف فيليب العقل - ميشال مراد عقل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رئيف فيليب العقل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل