جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1500 27/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية هلا صور الثقافية الإجتماعية» مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1500
التاريخ
27/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 38, 06/09/2012, ص. 4077-4078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1500 تاريخ 27/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية هلا صور الثقافية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9746 تاريخ 6/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية هلا صور الثقافية الإجتماعية» مركزها: صور - حي الرمل - شارع الآثار - بناية العجمي - الطابق الثالث. غايتها: - إجتماعية، ثقافية، تربوية: تستهدف الجمعية كل فئات المجتمع في مدينة صور وجوارها وتهدف الى: 1 - التوجيه نحو تنشأة أخلاقية مبنية على التسامح والقيم الروحية الواردة في الرسالات السماوية. 2 - التأسيس لتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على الأخلاق. 3 - إقامة دورات تثقيفية ومحاضرات وندوات ثقافية وتربوية ووش عمل seminars وworkshops تستخدم التقنيات الحديثة لتسهيل تحقيق النتائج المرجوة. 4 - كما يكون للمركز القيام أو المساهمة بشتى أعمال البر والخير. 5 - التواصل بين مكونات المجتمع الصوري بشتى الوسائل فيها إصدار نشرة ورقية وإلكترونية تعكس أوجه النشاط في مدينة صور وجوارها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عماد الدين علي سعيد - بشار عماد الدين سعيد - محمد سليمان جام - معين محمد حلواني - خضر غالب الاشقر - جوزيف الياس عتال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سليمان جام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل