جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1501 27/08/2012

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 520 تاريخ 22/4/2008 وتعديله برقم 1409 تاريخ 3/9/2009 للجمعية المسماة: «المنتدى النسائي الديمقراطي» مركزها: خلده - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1501
التاريخ
27/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 38, 06/09/2012, ص. 4078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1501 تاريخ 27/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 520 تاريخ 22/4/2008 وتعديله برقم 1409 تاريخ 3/9/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المنتدى النسائي الديمقراطي» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3216 تاريخ 21/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «المنتدى النسائي الديمقراطي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 520 تاريخ 22/4/2008 وتعديله برقم 1409 تاريخ 3/9/2009 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «المنتدى النسائي اللبناني» {LEBANESE WOMEN FORUM (L.W.F) بدلا من: «المنتدى النسائي الديمقراطي»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل