جميع التشريعات

مرسوم رقم 8548 21/07/2012

تجديد رخصة السيد زياد توفيق الغضبان للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8548
التاريخ
21/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 33, 02/08/2012, ص. 3518-3519
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8548 تاريخ 21/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زياد توفيق الغضبان، المسجل برقم 6310 تاريخ 10/4/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على القرار رقم 192/د تاريخ 20/12/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد زياد توفيق الغضبان، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في العقار رقم 165 من منطقة كفرنبرخ العقارية - الطريق العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن