جميع التشريعات

مرسوم رقم 8833 07/09/2012

تجديد رخصة للسيدة سناء محمد عامر للإ تجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8833
التاريخ
07/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 39, 13/09/2012, ص. 4103-4104
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8833 تاريخ 07/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء محمد عامر، المسجل برقم 5587 تاريخ 28/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 5282 تاريخ 28/10/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة سناء محمد عامر، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة داريا - العقار رقم 1097 - الساحة العامة - ملك انعام محمد بارود - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن