جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 27 20/07/2012

الإعتراف بشهادة ماستر في الصحافة والاعلامMaster en Journalisme et communication التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس الكسليك،

النوع
قرار مبدئي
الرقم
27
التاريخ
20/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 33, 02/08/2012, ص. 3548
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 20/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 16410 بتاريخ 23 شباط 2006

قرار المباشرة بالتدريس رقم 1285/م/2011 الصادر بتاريخ 12 آب 2011

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: ماستر في الصحافة والاعلام Master en Journalisme et communication تعتبر شهادة الماستر في الصحافة والاعلام، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية في الإختصاص ذاته، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة، أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية إبتداءً من العام الجامعي 2011 - 2012 .

بيروت في 20/7/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب