جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1553 01/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الوطنية للمرأة العاملة الريفية في البقاع» مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
1553
التاريخ
01/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 39, 13/09/2012, ص. 4126
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1553 تاريخ 01/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية للمرأة العاملة الريفية» في البقاع والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9972 تاريخ 11/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية للمرأة العاملة الريفية» مركزها: تعلبايا - ملك زهير اسماعيل يوسف - قضاء زحلة. غايتها: 1 - تحفيز المرأة على العمل الى جانب الرجل والمساهمة في عملية الإنماء الإجتماعي والإقتصادي وتحسين ظروف العيش وتعزيز الفرص الإقتصادية للمناطق الريفية. 2 - على أعضاء الجمعية الإبتعاد كلياً عن العصبيات الطائفية والمذهبية والتحلي بالأخلاق الوطنية التي تتضمن التعايش بين أبناء الوطن. 3 - الرعاية الصحية والإجتماعية للأعضاء والسعي لإقامة مراكز صحية ومؤسسات إنتاجية تتلائم مع الظروف التي تعيشها المرأة الريفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - تقلا حليم حوراني - محمد حسن الفرو - نضال نجا الشاويش - نهى مهدي شومان - متيل فرج المزرعاني - هاجر عصمات ابراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسن الفرو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل