جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1572 05/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية موتوكروس ليبانون» {Moto Cross Lebanon} مركزها: كفر عبيدا - قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
1572
التاريخ
05/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 39, 13/09/2012, ص. 4129-4130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1572 تاريخ 05/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية موتوكروس ليبانون» {Moto Cross Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10214 تاريخ 14/6/2012 والإستدعاء المسجل برقم 10214 تاريخ 16/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية موتوكروس ليبانون» {Moto Cross Lebanon} مركزها: كفرعبيدا - الشارع العام - العقار رقم 349 - ملك رفيق عيد - قضاء البترون. غايتها: 1 - العمل على تنظيم رياضة الدراجات النارية والسياحية. 2 - تنظيم وجمع مالكي الدراجات السياحية والرياضية ذات أهمية الموجودة في لبنان وخلق متسع لهم من النشاطات ضمن إطار النادي، تنظيم بطولات ونشاطات داخلية وخارجية، وإستضافة النشاطات. 3 - العمل على توعية المجتمع اللبناني من مخاطر القيادة غير المنظمة، من خلال نشاطات إرشادية والحد من مخاطرها. 4 - العمل على تشجيع السياحة في لبنان من خلال نشاطات النادي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رفيق بسام عيد - لبيب اديب الخويري - روني روبير شلهوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق بسام عيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل