جميع التشريعات

قرار رقم 960 17/11/2011

اصدار طابع بريدي عادي

النوع
قرار
الرقم
960
التاريخ
17/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 33, 02/08/2012, ص. 3553-3554
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 960 تاريخ 17/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959، (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/ا/و تاريخ 8/2/2002،

بناء على كتاب جمعية بيروت ماراثون تاريخ 10/10/2011 الرامي الى طلب اصدار طابع بريدي عادي بموضوع سباق ماراثون بيروت.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطابع البريدي العادي المعد للتخليص على المواد البريدية والمبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع: سباق ماراثون بيروت

فئة الطابع ل.ل. : 750

عدد الطوابع: 50000

المقاس: 4*3 سم

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع ممن كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين ونقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2011 وزير الاتصالات نقولا صحناوي