النص الكامل

قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2 /6/2001 الفقرتين (ن) و(ص) التالي نصهما: «ن - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط: -أن يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات. -ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنوياً. ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11111 تاريخ 21/07/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233062/article/1/