النص الكامل

مرسوم رقم 8947 تاريخ 22/09/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 8947 تاريخ 22/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233085/article/4/