النص الكامل

مرسوم رقم 8948 تاريخ 22/09/2012 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. -إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. -إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. -إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 8948 تاريخ 22/09/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/233086/article/9/