المادة 7
يحظر بيع أو تسويق أو توزيع أو عرض أي منتج من منتجات التبغ لا تتوافق مواصفاته مع أحكام هذا المرسوم.
يتولى كل من أفراد الضابطة العدلية وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية والمراقبين الصحيين في وزارة الصحة العامة ومراقبي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والشرطة السياحية، كل في حدود اختصاصه، ضبط المخالفات ومصادرة العلب أو عبوات منتجات التبغ المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفات لإحالتها الى المراجع المختصة.