جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1730 27/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «بادكير» {Badguèr}مركزها: برج حمود - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1730
التاريخ
27/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/10/2012, ص. 4386
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1730 تاريخ 27/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بادكير» {Badguèr} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12852 تاريخ 31/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بادكير» {Badguèr} مركزها: برج حمود - العقار رقم 553 - ملك اربينا وروبان منكاساريان - قضاء المتن. غايتها: 1 - دعم الحرف. 2 - التنمية المحلية. 3 - التعريف على التراث الأرمني والمحلي وإعادة إحياءهما. 4 - حماية وإحترام البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روبان نوبار منكاساريان اربينا نوبار منكاساريان ماري باروير مليكيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اربينا نوبار منكاساريان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل