جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 36 21/09/2012

الإعتراف بشهادة الدكتوراه في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الدراسات الاسلامية في جامعة المقاصد في بيروت،

النوع
قرار مبدئي
الرقم
36
التاريخ
21/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/10/2012, ص. 4389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 21/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 3485 تاريخ 15 تشرين الاول 1986

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة المقاصد في بيروت اسم الكلية: كلية الدراسات الاسلامية اسم الشهادة: الدكتوراه في الدراسات الاسلامية تعتبر شهادة الدكتوراه في الدراسات الاسلامية، الصادرة عن كلية الدراسات الاسلامية في جامعة المقاصد في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية والماجيستير في الدراسات الاسلامية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي 2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجيستير، 3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. 4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. تسوي أوضاع الطلاب الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه قبل صدور هذا القرار، وفق اللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 21/9/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر معين سلامة وليد مبيض الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب